فصل: الصلاة على السجاد الذي فيه رسوم وصلبان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة المرأة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏8708‏)‏

س‏:‏ منذ فترة كنت أصلي بدون حجاب، لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة ‏(‏6سنوات‏)‏ تقريباً أو أكثر من النوافل والسنن‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى ‏"‏وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى‏"‏‏[‏ سورة طه، الآية 82‏]‏ وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

صلاة المرأة بالسروال

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4945‏)‏

س‏:‏ هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي‏؟‏

جـ‏:‏ على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعاً، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار‏"‏ ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها‏"‏ أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة‏.‏

والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما‏.‏ ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

س‏:‏ السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12259‏)‏

س‏:‏ هل يوجد حكم شرعي يدل على نزع السروال وهذا بالنسبة للمرأة في الصلاة‏.‏ علماً أنها تلبس الحجاب وأن السروال طاهر‏؟‏ وإن كان هذا من الشرع فما السر في ذلك‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ ليس هناك دليل شرعي على مطالبة المرأة وغيرها بنزع السروال عند الصلاة إذا كان طاهراً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صلاة من معه صور

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏658‏)‏

س‏:‏ ماحكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته يخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صور‏؟‏

جـ‏:‏ يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه، عملاً بظواهر الأحاديث، وخروجاً من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3932‏)‏

س‏:‏ مضمونه الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين‏؟‏

جـ‏:‏ من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو صور حيوانات، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، وكره دخول بيت الخلاء به إلالحاجة لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة على السجادة التي فيها صور

الفتوى رقم ‏(‏3316‏)‏

س‏:‏ نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها‏.‏ إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة، مثلاً حدث مؤخراً أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل وكيف أنها محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالاً لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم‏.‏

وكان سؤاله‏:‏ السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال‏:‏ إن هناك صوراً للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم‏؟‏‏.‏

إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا‏.‏

جـ‏:‏ تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بل من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجاً بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام والصلاة عليها مكروهة لامحرمة، لأنها ممتهنة هذا إذاكان تصويرها لغير ضرورة أما إذا كان لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها صحيحة‏.‏

وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها، لعدم وجود ما يقتضي المنع، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة على السجاد الذي فيه رسوم وصلبان

الفتوى رقم ‏(‏7810‏)‏

س‏:‏ ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا‏.‏ وما حكم الصلاة عليها إذاكانت تحتوي على الصلبان‏.‏ وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب‏.‏ نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الإبتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ أولاً‏:‏ المساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقام الصلاة، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب، والضراعة والخـشوع، وخشية الله‏.‏ والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين، ولذا كرهه كثير من السلف‏.‏ فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب، أما الصلاة عليها فصحيحة‏.‏

ثانياً‏:‏ الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزاً لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى ‏"‏وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم‏"‏‏[‏ سورة النساء آية 157‏]‏ فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها، ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعداً عن المنكر وترفعاً عن مشابهة النصارى عموماً وفي مقدساتهم خاصة، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الصليب في الصلاة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏2615‏)‏

س‏:‏ ما قولكم عن الساعة ‏(‏أم صليب‏)‏ هل يجوز أن نصلي بها أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة‏.‏ والواجب عليه البدار بإزالة الصليب؛ لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏3309‏)‏

س‏:‏ هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله مع الكراهية، وإذا كان السؤال عن حكمها مستقبلاً فعليه أن يزيل الصليب من الحصير وذلك بطمسه بما يخفى معالمه، أو بوضع رقعة ثابتة عليه، أو يبدل هذا الحصير بحصير ليس فيه صليب، لما صح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصليب إلا قضبه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏11022‏)‏

س‏:‏ سمعت من إمام جامع في خطبة صلاة الجمعة أنه حرم واستنكر في خطبته تعليم القبور وذلك بوضع الأشياء التي توضح القبر لأهله كوضع علامة من البوية أو ربط بعض الحبال والأسياخ على إحدى نصائب القبر وذلك لمعرفته، حيث أن والدي قد توفي رحمـه الله ووضعت على إحدى نصائب قبره بعضاً من البوية لكي استدل به عند زيارته‏.‏ عليه أرجو من سماحتكم إرشادي عن ذلك كما أفيد سماحتكم أن هذا الإمام قد امتنع عن الصلاة على الفرشات التي توزعها وزارة الحج والأوقاف وأمر بعدم فرشها في المسجد للصلاة حيث ذكر أن بها علامة صليب فما رأي سماحتكم بذلك وفقكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين‏؟‏

جـ‏:‏ لا مانع من تعليم القبر بشيء لا يخالف الشرع كالبوية لبعض النصائب أو حجر خاص ونحو ذلك، أما الكتابة على القبر فلا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك‏.‏ وأما الفرش التي يكون فيها صورة الصليب فإنها تكره الصلاة عليها إلا بعد طمس صورة الصليب بما يخفي صورته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي